ميرزا حسين النوري الطبرسي
67
مستدرك الوسائل
7 - ( باب أن النائب إذا مات بعد الاحرام ودخول الحرم أجزأت عن المنوب عنه وإذا أفسد الحج أجزأ عن الميت ولزم النائب الإعادة من ماله ، وحكم ما لو مات قبل الاحرام ودخول الحرم ) [ 9089 ] 1 - كتاب حسين بن عثمان بن شريك : عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في رجل حج عن رجل ، فاجترح في حجه شيئا يلزمه فيه الحج من قابل أو كفارة ، قال : " هي للأول تامة ، وعلى هذا ما اجترح " . [ 9090 ] 2 - وعمن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في رجل أعطى لرجل ما لا يحج به فحدث بالرجل حدث ، قال : " إن كان خرج فأصابه في بعض الطريق فقد أجزأت عن الأول ، وإلا فلا تجزئ " . قلت : أخرج الخبرين الكليني ، والشيخ في الكافي ( 1 ) والتهذيب ( 2 ) ، بسندهما إلى الحسين ، وحمل في الأخير الخبر على كون الموت بعد دخول الحرم ، ولا شاهد له . 8 - ( باب استحباب تسمية النائب المنوب عنه في المواطن ، والدعاء له ، وعدم وجوب ذلك ) [ 9091 ] 1 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( 1 )
--> الباب 7 1 - كتاب حسين بن عثمان بن شريك ص 111 . 2 - كتاب حسين بن عثمان بن شريك ص 111 . ( 1 ) الكافي ج 4 ص 544 ح 23 وص 306 ح 5 . ( 2 ) التهذيب ج 5 ص 461 ح 1606 وص 418 ح 1451 . الباب 8 1 - دعائم الاسلام ج 1 ص 337 . ( 1 ) في المصدر : محمد بن علي .